خبر الواحد - ولو عبداً أو صبياً - يقبل في المعاملات. (?)
وفي لفظ: خبر الواحد في المعاملات يوجب العلم من حيث الظاهر. (?) - أو هو حجة.
وفي لفظ: خبر الواحد في المعاملات مقبول عدلاً كان أو فاسقاً. (?)
هذه القواعد تتعلق بخبر الشخص الواحد وذلك في المعاملات المالية بخاصة، ولا يشترط في المخبر أن يكون عدلاً.
فمفاد هذه القاعدة: أن خبر الشخص الواحد في المعاملات مقبول سواء أكان المخبر رجلاً أم امرأة حراً أم عبداً كبيراً أم صبياً مميزاً، والعلة في ذلك أن المعاملات بين الناس يحكم فيها بالعرف والعادة الجارية بين الناس، وهي لكثرتها ودوامها واستمرارها تدعو حاجة الناس الملحة إليها إلى رفع الحرج وعدم التشديد؛ لأنه لو اشترط في كل معاملة جارية بين الناس شاهدان عدلان لوقع الناس في الحرج والضيق. (?) والحرج في الشريعة