ومنها: إذا اشترى ثوبين أو ثلاثة كل منها بعشرة دراهم على أنه بالخيار ثلاثة أيام يمسك أيها شاء ويرد الآخر لم يجز عند زُفَر رحمه الله.

ومنها: إذا اشترى سمسماً أو زيتوناً على أن فيهما من الدهن كذا، فهذا شرط باطل لا طريق للبائع إلى معرفته. ويكون سبباً في جهالة المعقود عليه، فيكون مفسداً للعقد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015