ومنها: إذا اشترى ثوبين أو ثلاثة كل منها بعشرة دراهم على أنه بالخيار ثلاثة أيام يمسك أيها شاء ويرد الآخر لم يجز عند زُفَر رحمه الله.
ومنها: إذا اشترى سمسماً أو زيتوناً على أن فيهما من الدهن كذا، فهذا شرط باطل لا طريق للبائع إلى معرفته. ويكون سبباً في جهالة المعقود عليه، فيكون مفسداً للعقد.