جهالة المعقود عليه تمنع جواز العقد (?).
وفي لفظ: المجهول لا يجوز تمليكه بشيء من العقود قصداً (?) وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: جهالة المعقود عليه تفسد العقد. (?)
وفي لفظ: جهالة المبيع وما يتفاوت يمنع صحة العقد.
من أركان العقد معرفة المعقود عليه - مبيعاً أو ثمناً - فإذا كان أحدهما مجهولاً فسد العقد وبطل، لأنه يفتح باب التنازع.
فمفاد هذه القواعد: أن المبيع أو الثمن - وهو المعقود عليه - إذا كان مجهولاً فإن جهالته تفسد العقد وتبطله، وكذلك لو كان المجهول شرطاً لا سبيل إلى معرفته.
إذا وهب نصيبه من دار أو عقار أو سيارة مجهولة لم تجز الهبة لجهالة الموهوب، ولأنه يشترط في الهبة القبض وقبض المجهول مستحيل.