القاعدة السابعة عشرة [جهالة المعقود عليه]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

جهالة المعقود عليه تمنع جواز العقد (?).

وفي لفظ: المجهول لا يجوز تمليكه بشيء من العقود قصداً (?) وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ: جهالة المعقود عليه تفسد العقد. (?)

وفي لفظ: جهالة المبيع وما يتفاوت يمنع صحة العقد.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

من أركان العقد معرفة المعقود عليه - مبيعاً أو ثمناً - فإذا كان أحدهما مجهولاً فسد العقد وبطل، لأنه يفتح باب التنازع.

فمفاد هذه القواعد: أن المبيع أو الثمن - وهو المعقود عليه - إذا كان مجهولاً فإن جهالته تفسد العقد وتبطله، وكذلك لو كان المجهول شرطاً لا سبيل إلى معرفته.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا وهب نصيبه من دار أو عقار أو سيارة مجهولة لم تجز الهبة لجهالة الموهوب، ولأنه يشترط في الهبة القبض وقبض المجهول مستحيل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015