جهالة المُقِرَ تمنع صحة الإقرار. (?)
ومقابلها: جهالة المُقِرَ له تمنع صحة الإقرار. (?)
وفي لفظ: الإِقرار للمجهول باطل. (?)
هذه من قواعد الإِقرار السابقة في القسم الأَول - قواعد حرف الهمزة.
ومفادها: أن المُقِرَّ أو المُقَرِّ له إذا كانا مجهولين فإن الإِقرار لا يكون صحيحاً.
إذا قال: لك على أحدنا ألف ريال. لم يصح الإقرار لأن الُمقِرَّ مجهول.
ومنها: أقر فقال: لفلان علينا ألف درهم، ولم يُسمّ أحداً. فهو باطل.
ومنها: إذا أقر أنه غصب هذه الدار أو هذه السلعة من هذا أو هذا - كل واحد منهما يدعيه. فإن اصطلحا على أخذه أخذاه - وإن لم