القاعدة السابعة عشرة [التاريخ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التاريخ المنصوص عليه يترجح على التاريخ المدلول عليه (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التاريخ: معناه تعريف الوقت وتحديده (?)، وهو بيان انتهاء وقته، وذكر البينة - أي الشهود - تاريخ وقوع حادثة ما إما أن يكون نصًّا - أي توقيفاً وتعييناً - وإما أن يكون دلالة دون تعيين، كوضع اليد مثلاً.

فمفاد هذه القاعدة: أن تاريخ البينة المعيَّن تحديداً مقدم على تاريخ بينة أخرى دلالة دون تعيين، عند التعارض.

وهذا تحت قاعدة عامة تقول: (لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح) (?). وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اختلف اثنان في استحقاق رهن عين - وكانت هذا العين المرهونة في يد أحدهما - فإذا صرح شهود الخارج بسبق تاريخ عقده وبما يوجب استحقاق اليد له على ذي اليد فهو أولى من ذي اليد ومقدم عليه؛ للنص على تقدم تاريخ استحقاقه لقبض المرهون، ولأن بينته نصت على تاريخ متقدم. واليد دلالة والنص مقدم على الدلالة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015