رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا مات المغازي المجاهد والعالم من له حق منهم في ديوان الخراج يفرض لأولادهم تبعاً ولا يسقط بموت الأصل ترغيباً في الجهاد وفي طلب العلم.

ومنها: المحرم الذي لا شعر على رأسه يندب إمرار الموسي عليه أو يجب. مع أن الأصل وهو الشعر قد سقط.

ومنها: إذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم وصبيانهم في الأصح.

وهذه المستثنيات تحت قاعدة تقول: قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل (?)، وتأتي في حرف القاف إن شاء الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015