تباين الدارين قاطع للعصمة (?).
تباين الدارين: اختلافهما وتباعدهما. والمراد بالدارين دار الإسلام، ودار الكفر.
فمفاد هذه القاعدة: أن اختلاف الدارين مزيل لعصمة الملك وعصمة النكاح وعصمة الدم. إلا بسبب جديد.
إذا ارتدت امرأة ولحقت بدار الحرب انقطعت العصمة بينها وبين زوجها حتى إذا جاءت مسلمة أو تائبة أو سبيت فأعتقت أو لم تعتق فلا نفقة لها؛ لأن استحقاق النفقة باعتبار بقاء العصمة، وتباين الدارين قاطع لها.
ومنها: إذا خرجت امرأة حربي من دار الحرب ودخلت دار الإسلام بغير أمان - مسلمة أو غير مسلمة - فقد زال النكاح بينها وبين زوجها بتباين الدار.
ومنها: دخول حربي دار الإسلام بغير أمان فهذا الدخول يزيل عصمة دمه، ومن قتله من المسلمين فلا شيء عليه، وإن عُثر عليه فللإمام أن يقتله أو يأسره أو يفديه.