إحْرَاز

معنى الإحراز فى اللغة:

جاء فى لسان العرب: " أحرزت الشىء أحرزه إحرازا، إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ" (?) .

معنى الإحراز عند الفقهاء

الإحراز فى عرف الشرع هو وضع المال فى حرز مثله. ولقد تكلم الفقهاء عن الإحراز فى باب السرقة والوديعة، فعرفوا الحرز وبينوا أنواعه والضابط الذى يرجع إليه فى تحديده.. راجع كلمة " حَرَزَ "

العلاقة بين الإحراز والحيازة

يؤخذ من كتب اللغة أن الإحراز والحيازة بمعنى واحد، يقول صاحب لسان العرب (?) : "وأحرز الشىء حازه ". وجاء فى موضع آخر منه فى مادة " حاز " " حزت الشىء إذا أحرزته ".

وأما العلاقة بين الإحراز والحيازة فى عرف الفقهاء فهى العموم والخصوص، ذلك أنهم يستعملون الإحراز بمعنى وضع الشىء فى حرز مثله، وبمعنى ملاحظته وحراسته، ويستعملون الحيازة فى باب تملك المال المباح، ويقصدون بها الاستيلاء عليه. وليس كل ما يعد حيازة للمال يعد إحرازا له فى باب السرقة والوديعة، فقد يكون محوزا ولكنه فى غير حرز مثله (?) .

الإحراز والقبض

الإحراز والقبض بمعنى واحد فى اللغة، فقد جاء فى لسان العرب (?) " حازه يحوزه إذا قبضه، وحرزت الشىء أحرزته ".

أما الفقهاء فقد استعملوا القبض فى أعم من معنى الإحراز، وعرفوه عند الكلام على قبض المبيع والمرهون، وحكم بيع الطعام قبل قبضه، بأنه التخلية، أو النقل فيما ينقل، والتخلية فى العقار، وهذا المعنى أعم من الإحراز، بمعنى وضع المال فى الحرز.. انظر مادة " قبض ".

الإحراز والاستيلاء

جاء فى المنجد (?) : " استولى استيلاء على الشىء صار الشىء فى يده ".

وعلى هذا فالاستيلاء فيه معنى الإحراز والقبض والحيازة فى عرف أهل اللغة، ذلك أن الشىء إذا صار فى يده فقد قبضه وأحرزه.

وأما الفقهاء فإنهم يستعملون الاستيلاء فى حيازة المال المباح ويعدونه من أسباب كسب الملك وتعريفهم للاستيلاء وتحديدهم للضابط الذى يرجع إليه فيه يفيد أن الاستيلاء أعم من الإحراز، ذلك أن بعض صور الاستيلاء قد يعد إحرازا فى حين أن البعض الآخر لا يعد كذلك، ومن ناحية أخرى فإن بعض صور الإحراز قد يكون بالحراسة، وهذه قد لا تعد استيلاء تثبت به ملكية على المال المباح.. أنظر "استيلاء".

اشتراط الإحراز فى السرقة

تكلم الفقهاء على الإحراز كشرط من شروط القطع فى السرقة، وإليك مذاهبهم فى ذلك:

مذهب الحنفية:

جاء فى الهداية والفتح (?) : ثم الإخراج من الحرز شرط عند عامة أهل العلم، وعن داود لا يعتبر الحرز أصلا.

مذهب المالكية:

جاء فى الشرح الكبير للدردير (?) : تقطع يد السارق اليمنى بسرقة طفل أو ربع دينار مخرج من حرز.

مذهب الشافعية:

جاء فى شرح الجلال المحلى على منهاج الطالبين (?) : يشترط لوجوب القطع فى المسروق أمور ... الرابع كونه محرزا بملاحظة أو حصانة موضعه.

مذهب الحنابلة:

يقول ابن قدامة فى" المغنى" (?) : القطع لا يجب إلا بشروط سبعة ... الشرط الرابع أن يسرق من حرزه ويخرج منه وهذا قول أكثر أهل العلم لما روى أن رجالا من مزينة سأل النبى- صلى الله عليه وسلم- عن الثمار فقال " ما أخذ فى غير أكمامه فاحتمل ففيه قيمته ومثله معه، وما كان فى الخزائن ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن.

مذهب الظاهرية:

يقول ابن حزم فى "المحلى": " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع السارق جملة ولم يخص عليه السلام حرزا من حر ز، ولو أراد الله ألا يقطع السارق حتى يسرق من حرز ويخرجه من الدار لما أغفل ذلك ولا أهمله ... فنحن نشهد ونبت ونقطع، أن الله تعالى لم يرد قط اشتراط الحرز فى السرقة.

مذهب الزيدية:

يقول ابن المرتضى فى "البحر الزخار" (?) : وشرط القطع عند العترة الأخذ من الحرز، وجاء فى "شرح المنتزع المختار" (?) : إنما يقطع بالسرقة من جمع شروطا ... السابع أن يكون السارق أخرج النصاب من حرز وكان ذلك الإخراج بفعله.

مذهب الإمامية:

جاء فى المختصر النافع (?) : يشترط فيه - السارق- التكليف ... وأن يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه، ويأخذه سراً. وجاء فيه أيضا: لابد من كونه- المسروق - محرزا بقفل أو غلق أو دفن.

مذهب الإباضية:

جاء فى " شرح النيل فى الفقه الإباضى (?) : وتقطع يمنى سارق ... إن خرج من حرز.

إحراز المال المباح

إحراز المال المباح سبب منشىء للملكية، ولقد عبر الفقهاء عن هذا السبب " بحيازة المال المباح" والاستيلاء على المال المباح، وإحياء الموات، ثم تكلموا على شروط الحيازة أثرها بالنسبة لكل نوع من أنواع المال المباح 000 راجع مصطلحات " حيازة- استيلاء- إحياء ".

الإحراز فى الوديعة

تكلم الفقهاء علي التزام المودع بإحراز الوديعة فى حرز مثلها. وهاك مذاهبهم فى ذلك.

مذهب المالكية:

جاء فى شرح الخرشى (?) : لا ضمان على المودع إذا أمره صاحب الوديعة أن يجعلها فى كمه فجعلها فيه ونسيها فوقعت فضاعت، وقيد بأن تكون غير منثورة فى كمه وإلا ضمن لأنه ليس بحرز حينئذ.

مذهب الشافعية:

يذهب الشافعية إلى أن المُوِدع إذا أحرزَ الوديعةَ فى غير حرز مثلها دون إذن المالك مضيعا لها، والتزم بضمانها، ولو قصد بذلك إخفاءها لأن الودائع مأمور بحفظها فى حرز مثلها (?) .

مذهب الحنابلة:

جاء فى المغنى لابن قدامة (?) : وإذا لم يحفظها كما يحفظ ماله، وهو أن يحرزها بحرز مثلها، فإنه يضمنها، وحرز مثلها يذكر فى باب القطع فى السرقة وهذا إذا لم يعين له المودع ما يحفظها فيه، فإن عين له لزمه حفظها فيما أمره به سواء كان حرز مثلها أو لم يكن، وإن أحرزها بمثله أو أعلى منه لم يضمنها ويتخرج أن يضمنها إذا فعل ذلك من غير حاجة.

مذهب الزيدية:

جاء فى البحر الزخار (?) : إذا لم يعين المالك حرزها فعليه أن يحفظها حيث يحفظ مثلها فى مثله.

مذهب الإمامية:

جاء فى المختصر النافع (?) : وتحتفظ كل وديعة بما جرت به العادة، ولو عين المالك حرزا اقتصر عليه.. ولو نقلها إلى أدون أو أحرز ضمن إلا مع الخوف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015