الطبرانى بإسناد حسن عن إبن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم

كان يجهر بها إذا كان بمكة وأنه لما هاجر إلى المدينة ترك الجهر بها

حتى مات ورواه أبوداود فى الناسخ والمنسوخ وهذا فتاوى ابن تيمية ج22/ص371

يناسب الوقع فإن الغالب على أهل مكة كان الجهر بها وأما أهل المدينة والشام

والكوفة فلم يكونوا يجهرون بها وكذلك أكثر البصريين وبعضهم كان

يجهر بها ولهذا سألوا أنسا عن ذلك ولعل النبى صلى الله عليه وسلم كان

يجهر بها بعض الأحيان أو جهرا خفيفا إذا كان ذلك محفوظا وإذا كان

فى نفس كتب الحديث أنه فعل هذا مرة وهذا مرة زالت الشبهة وأما القنوت

فأمره بين لاَ شبهة فيه عند التأمل التام فإنه قد ثبت فى الصحاح عن

النبى صلى الله عليه وسلم أنه قنت فى الفجر مرة يدعو على رعل وذكوان

وعصية ثم تركه ولم يكن تركه نسخا له لأنه ثبت عنه فى الصحاح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015