لغيره فيأخذ المؤمن بحظه من كل ذكر وأيضا فقد يحتاج الإنسان إلى

المفضول ولاَ يكفيه الفاضل كما فى قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن

أى يحصل لصاحبها من الأجر ما يعدل ثواب ثلث القرآن القدر لاَ فى

الصفة فإن ما فى القرآن من الأمر والنهى والقصص والوعد والوعيد لاَ

يغنى عنه فتاوى ابن تيمية ج22/ص346

ما تنازع فيه شذوذ الناس وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتة كلاَهما جائز لاَ

يبطل الصلاَة وإن كان من العلماء من يستحب أحدهما أو يكره الآخر أو

يختار أن لاَ يقرأ بها فالمنازعة بينهم فى المستحب وإلاَ فالصلاَة بأحدهما

جائزة عند عوام العلماء فإنهم وإن تنازعوا بالجهر والمخافتة فى

موضعهما هل هما واجبان أم لاَ وفيه نزاع معروف فى مذهب مالك وأحمد

وغيرهما فهذا فى الجهر الطويل بالقدر الكثير مثل المخافتة بقرآن الفجر

والجهر بقراءة صلاَة الظهر فأما الجهر بالشىء اليسير أو المخافتة به

طور بواسطة نورين ميديا © 2015