من حديث إبن عباس ومن حديث على ايضا أنه نهاه عن ذلك ولو
قرأ هل تبطل صلاَته فيه وجهان فى مذهب أحمد فالنهى عن الصلاَة والقراءة
فى المشاعر الفضيلة فتاوى ابن تيمية ج22/ص345
فإن الطهارة شرط فى الصلاَة ولاَ يشترط له الطهارة ولكل مكان عبادة تشرع
وكذلك ترك الصلاَة وقت النهى مشروع فى كل زمان وأما الطواف فهل
تكره فيه القراءة فيه قولاَن مشهوران للعلماء وهما روايتان عن أحمد
والرخصة مذهب الشافعى بل هو مستحب فيه القراءة ولاَ يستحب الجهر
بها وللأخرى مصنف وإذا كان هذا من أجناس العبادات التى ثبت فضل
بعضها على بعض بالنص والإجماع فكيف فى أنواع الذكر لاَ سيما فيما
فيه نزاع فالأصل بلاَ ريب هدى النبى صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أنه
كان يستفتح بهذا الإستفتاح الذى فى حديث أبى هريرة فالأفضل أن يستفتح
به أحيانا ويستفتح بغيره احيانا وأيضا فلكل إستفتاح حاجة ليست