أنهم نقلوا قنوته الذى لاَ يشرع بعينه وإنما يشرع نظيره فإن دعاءه لأولئك
المعينين وعلى أولئك المعينين ليس بمشروع بإتفاق المسلمين بل إنما
يشرع نظيره فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على
الكفار فى الفجر وفى غيرها من الصلوات وهكذا كان عمر يقنت لما حارب
النصارى بدعائه الذى فيه اللهم إلعن كفرة أهل الكتاب إلى آخره فتاوى ابن تيمية ج22/ص270
وكذلك على رضى الله عنه لما حارب قوما قنت يدعو عليهم وينبغى للقانت
أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة وإذا سمى من
يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك
حسنا وأما قنوت الوتر فللعلماء فيه ثلاَثة اقوال قيل لاَ يستحب بحال لأنه
لم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قنت فى الوتر وقيل بل يستحب
فى جميع السنة كما ينقل عن إبن مسعود وغيره ولأن فى السنن أن