أن قراءتها لاَ تجب وتنازعوا أيضا فى إستحباب قراءتها وجمهورهم على
أن قراءتها مستحبة وتنازعوا فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه
مثل ان يترك قراءة البسملة والمأمور يعتقد وجوبها أو يمس ذكره
ولاَ يتوضأ والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك أو يصلى فى جلود
الميتة المدبوغة والمأموم يرى ان الدباغ لاَ يطهر أو يحتجم ولاَ يتوضأ
والمأموم يرى الوضوء من الحجامة والصحيح المقطوع به أن صلاَة
المأموم صحيحة خلف إمامه وإن كان إمامه مخطئا فى نفس الأمر لما
ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسم أنه قال يصلون لكم فإن
اصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم وكذلك إذا إقتدى المأموم بمن
يقنت فى الفجر أو الوتر قنت معه سواء فتاوى ابن تيمية ج22/ص267
قنت قبل الركوع أو بعده وإن كان لاَ يقنت لم يقنت معه ولو كان الإمام يرى
إستحباب شىء والمأمومون لاَ يستحبونه فتركه لأجل الإتفاق والإئتلاَف