يقتضي التحريم.
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: جملة من الصحابة والتابعين، منهم:
ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- فقد ثبت عنه أنه اشترى بعيرا وهو شارد (?).
وممن خالف أيضا: شريح، وابن سيرين، والشعبي، وطاوس، والبتي، وأبو بكر بن داود (?)، وابن حزم وقال بأنه مذهب أصحابه من الظاهرية (?)، وكذا ذكره الحسن عن أبي حنيفة (?)، كل هؤلاء يرون جواز بيع العبد الآبق، إذا كان علمهما فيه واحد.
وهؤلاء يستدلون بدليل عقلي، وهو:
أن كل ما صح ملكه عليه وعرفت صفاته، فإنه يصح تصرفه فيه بأي لون من ألوان التصرف، فالعبد الآبق، والبعير الشارد، ملك البائع عليهما صحيح، فيصح بيعه لهما (?).