Rعدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

47] بطلان بيع المعدوم

• المراد بالمسألة: المعدوم في اللغة: أصل الكلمة يدل على فقدان الشيء وذهابه، فهو ضد الموجود (?).

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي للكلمة.

والمقصود هنا: أن المعدوم الذي لم يوجد بعد، وربما يوجد في المستقبل، أن بيعه باطل لا يصح، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• النووي (676 هـ) يقول: [فبيع المعدوم، باطل بالإجماع] (?).

• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [المعدوم لا يصح بيعه، بالإجماع في الجملة] (?).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغرر" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015