الثالث: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه بثمانمائة درهم، فدفعها إليه (?).

القول الثاني: عدم جواز بيع المدبر عموما. قال به: ابن عمر وزيد بن ثابت (?) وشريح والشعبي وابن المسيب (?) وسالم (?) (?) والنخعي والثوري (?) والأوزاعي (?). . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015