وداود وعثمان البَتِّي (?) وعمرو بن دينار (?) وعطاء (?) (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في المشهور عنهم (?)، وابن حزم (?).
واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (?).
• وجه الدلالة: أن الأصل في البيوع أنها على الإباحة إلا ما دل الدليل على استثنائه.
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- باع المدبر (?).