وداود وعثمان البَتِّي (?) وعمرو بن دينار (?) وعطاء (?) (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في المشهور عنهم (?)، وابن حزم (?).

واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (?).

• وجه الدلالة: أن الأصل في البيوع أنها على الإباحة إلا ما دل الدليل على استثنائه.

الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- باع المدبر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015