البغي. . .، فمجتمع على تحريمه. . .، وأما حلوان الكاهن، فمجتمع أيضا على تحريمه] (?). نقله عنه النفراوي (?)، ونقل عنه ابن القيم، والزرقاني (?) الإجماع على حلوان الكاهن (?).
• البغوي (516 هـ) يقول: [اتفق أهل العلم على تحريم مهر البغي، وحلوان الكاهن] (?). نقله عنه النووي (?).
• المازري (536 هـ) يقول: [ولا خلاف في حرمة ما يأخذه الكاهن]. نقله عنه الأُبّي (?)، والزرقاني (?).
• ابن العربي (543 هـ) يقول: [ومهر البغي، فلا خلاف في تحريمه] (?). ويقول أيضا: [وأما حلوان الكاهن. . .، فمحرم بإجماع الأمة] (?).