Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

14] تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن:

• المراد بالمسألة: البغي: يطلق على جنس من الفساد، يقال: بَغت المرأة، وهي تبغي بِغاءً، إذا فَجَرَتْ، ووقعت في الزنا (?).

والمقصود بمهر البغي: هو ما تعطاه المرأة على الزنا (?). وسماه مهرا لكونه على صورة المهر الشرعي (?).

والحلوان: أصله من الحلو، ويطلق ويراد به: العطية، يقال: حلوت الرجل حُلْوَانا، إذا أعطيته (?).

والكاهن: هو الذي يتعاطى الخبر، عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار (?).

والمقصود بحلوان الكاهن: هو ما يعطاه من الأجر، والرشوة على كهانته (?). وسبب تسميته وتشبيهه بالشئ الحلو، من جهة أنه يأخذه سهلا بلا كلفة، ولا في مقابلة مشقة (?).

والمراد هنا: أن ما تأخذه المرأة على الزنا، وما يأخذه الكاهن على كهانته، هو من الكسب المحرم الذي لا يجوز، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [لا خلاف بين علماء المسلمين في أن مهر البغي حرام، وهو على ما فسره مالك، لا خلاف في ذلك. . .، وكذلك لا خلاف في حلوان الكاهن، أنه ما يعطاه على كهانته] (?). ويقول أيضا: [فأما مهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015