• القاضي عياض (544 هـ) يقول: [أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن]. ويقول أيضا: [ولم يختلف في حرمة مهر البغي]. نقل عنه العبارة الأولى النووي (?)، ونقل العبارة الثانية الأُبّي (?).

• أبو العباس القرطبي (?) (656 هـ) يقول: [المهر والحلوان محرمان بالإجماع] (?).

• النووي (676 هـ) يقول: [وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة، بالنهي عن إتيان الكهان، وتصديقهم فيما يقولون، وتحريم ما يعطون من الحلوان؛ وهو حرام بإجماع المسلمين]. ويقول أيضا: [أما مهر البغي. . .، وهو حرام بإجماع المسلمين] (?).

• ابن دقيق العيد (?) (702 هـ) يقول لما تكلم عن حديث أبي مسعود (?) في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015