ابن بزيزة (?) (662 هـ) يقول: [لم يختلف العلماء أن بيع الصغير والمجنون باطل]. نقله عنه الصاوي (?) والدسوقي (?) (?).
• النووي (676 هـ) يقول: [وأما المجنون: فلا يصح بيعه بالإجماع، وكذلك المغمى عليه] (?).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [وأما المجنون الذي رفع عنه القلم. . .، لا تصح عقوده باتفاق العلماء، فلا يصح بيعه ولا شراؤه] (?).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رُفِع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق" (?).