• وجه الدلالة: أن قلم التكليف رفع عن هؤلاء الثلاثة دون غيرهم، فدل على أن تصرفات غيرهم الأصل أنها محمولة على الصحة والجواز.Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

9] بطلان بيع المجنون والمغمى عليه:

• المراد بالمسألة: زوال العقل: قد يكون من عند اللَّه من غير تصرف المخلوق، وقد يكون بتسبب الآدمي، فمن زال عقله بالكلية، من غير تسبب الآدمي: كالمجنون، فإن بيعه وابتياعه باطل، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الماوردي (450 هـ) يقول: [أما المجنون فشراؤه باطل، ولا يقف على إجازة الولي إجماعا] (?).

• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع الذي لُبِسَ في عقله - بغير السكر - باطل، وكذلك ابتياعه] (?).

نقله عنه ابن القطان (?).

• ابن العربي (543 هـ) يقول: [المجنون ليس له قول حسا ولا شرعا، باتفاقٍ من العلماء] (?).

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أنه لا يصح بيع المجنون] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015