الثاني: أن أهلية المتصرف شرط في انعقاد التصرف، والأهلية لا تثبت بدون العقل، فلا يثبت الانعقاد بدونه.
الثالث: أن البيع قول يعتبر له الرضا، والرضا لا يصح من غير المكلف.
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: ابن عرفة (?) من المالكية، فقال: إن عقد المجنون حال جنونه، ينظر له السلطان بالأصلح في إتمامه وفسخه، إن كان مع من يلزمه عقده (?). فعقد المجنون على رأيه موقوف على إجازة السلطان.
واستدل لقوله: بالقياس على من جُنَّ في أيام الخيار، فالسلطان ينظر له بالأصلح (?).
وهو قول لم أجد من وافقه عليه من العلماء.Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها.
• المراد بالمسألة: الصبي: إما أن يكون مميزا أو غير مميز. ومعنى التمييز: أن يفهم الخطاب، ويَرُدّ الجواب، وهو في البيع: أن يكون على دراية أن البيع سالب للملك، والشراء جالب له، وأن يكون من مقاصد متاجرته الربح، ويعرف الغبن اليسير من الفاحش (?).
فأما غير المميز: فقد رفع عنه قلم التكليف، فلا كلام فيه.