• من خالف الإجماع: خالف الإجماع المنقول المالكية حيث لم يوجبوا الكفارة في قتل العبد، وإنما جعلوا ذلك مستحبًا إذا قُتِل خطأ.

وحجتهم أنه مضمون بالقيمة، فلا كفارة في قتله، قياسا على إتلاف البهيمة (?).

ججج عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[264/ 8] وجوب الكفارة بالجناية على الجنين

• المراد من المسألة: أن كفارة القتل الخطأ كما هي واجبة في قتل النفس الكاملة هي واجبة أيضا في قتل الأجنّة.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): كل من نحفظ عنه من أهل العلم يوجب على الضارب بطن امرأة تلقي جنينها مع الغرّة الرقبة (?).

وقد نقله الإمام ابن قدامة (620 هـ) (?).

وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وأجمع الفقهاء أن الجنين إذا خرج حيا ثم مات وكانت فيه الدية أن فيه الكفارة مع الدية (?).

وقال الإمام القرطبي (671 هـ): ولا خلاف بين العلماء أن الجنين إذا خرج حيا فيه الكفارة مع الدية (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية (?)، وابن حزم الظاهري (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015