فيجب أن يكون في حق الدية كذلك (?).

وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ): ولأبي حنيفة قوله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ} [النساء: 92] أوجبها مطلقا من غير فصل بين أن يكون حرا أو عبدا، والدية اسم للواجب بمقابلة الآدمية، وهو آدمي، فيدخل تحت النص؛ وهذا لأن المذكور في الآية حكمان الدية والكفارة، والعبد داخل فيها في حق الكفارة بالإجماع؛ لكونه آدميا، فكذا في الدية؛ لأنه آدمي، ولهذا يجب القصاص بقتله بالإجماع (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92].

• وجه الدلالة: أن قوله (مؤمنا) نكرة تفيد العموم، فهي عامة في الحر والعبد (?).

2 - أن العبد بالنفوس أشبه منه بالأموال، وهو لا يجامع الأموال في معنى إلا في أن ديته قيمته، فأما ما سوى ذلك فهو مفارق للأموال مجامع للنفوس في أكثر أحكامه (?).

3 - أن العبد آدمي يجري القصاص بينه وبين نظيره، فوجبت بقتله الكفارة، كالحر المسلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015