• مستند الإجماع:

1 - قول اللَّه تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 92].

• وجه الدلالة: أن الجنين إن كان من مؤمنين أو أحد أبويه، فهو محكوم بإيمانه تبعا، يرثه ورثته المؤمنون، ولا يرث الكافر منه شيئا، فيجب بقتله الكفارة، وإن كان من أهل الذمة؛ فهو من قوم بيننا وبينهم ميثاق فكذلك يجب بقتله الكفارة (?).

2 - أن هذا الجنين نفس مضمون بالدية، فوجبت فيه الرقبة كالكبير (?).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول: الحنفية (?)، والمالكية في رواية (?)، حيث قالوا إن الكفارة لا تجب بقتل الجنين خطأ، إلا أن يتبرع بها القاتل احتياطا.

وحجتهم في ذلك ما يلي:

1 - أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما قضى بالغرة على الضاربة لم يذكر الكفارة، مع أن الحال حال الحاجة إلى البيان، ولو كانت واجبة لبيّنها (?).

2 - أن وجوبها متعلق بالقتل وأوصافٍ أخرى لم يُعرف وجودها في الجنين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015