• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

1 - أن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات، والكفارة عبادة (?).

2 - أنها عبادة محضة تجب بالشرع، فلم تجب عليهم كالصوم وكفارة اليمين (?).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية (?)، والحنابلة (?)، حيث أوجبوا الكفارة على الكافر في قتله كافرا مثله.

وحجتهم في ذلك أن الكافر المقتول آدمي مقتول ظلما، فوجبت الكفارة بقتله كما تجب بقتل المسلم (?)، وأما القاتل فلأنها عقوبة له كوجوب الحدود عليه (?).

ججج عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف، واللَّه أعلم.

[263/ 7] وجوب الكفارة بقتل العبد

• المراد من المسألة: أن كفارة القتل الخطأ واجبة في قتل العبد، كما هي واجبة في قتل الحرّ.

• من نقل الإجماع: يقول الإمام ابن حزم (456 هـ): وصح الإجماع على أن في قتل العبد المؤمن خطأ كفارة بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد رقبة، فصح بالنص والإجماع أن ما يودى في العبد دية، والدية على العاقلة وبهذا نقول (?).

وقال الإمام العَيني (855 هـ): والعبد داخل في حقوق الكفارة بالإجماع،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015