ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن القاتل إذا عُلم فإنه لا يشرع الحكم بالقسامة، وإنما يشرع الحكم بالقسامة عند الجهل بالقاتل.
• من نقل الإجماع: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): إذا عرف القاتل فلا توضع الدية على أهل مكان المقتول باتفاق الأئمة، وأما إذا لم يُعرف قاتله لا ببينة ولا إقرار ففي مثل هذا تُشرع القسامة (?).
• من وافق الإجماع: وافق الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، وابن حزم الظاهري (?).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بعموم الأحاديث التي وردت في القسامة، فإن الخمسين يمينا إنما وجبت لعدم معرفة القاتل بذاته، فلو عُرف لتعلق الحكم به مباشرة، ولَمَا احتيج إلى القسامة.
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن الفقهاء وإن اختلفوا في مشروعية القسامة إذا لم تكن دعوى القتل فيها على غير معين، كما لو كانت أهل قرية، أو جماعة منهم، أو واحد غير معين، وهل تُسمع هذه الدعوى مع عدم تعيين المدّعى عليه (?)، فإنهم