وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): وسئل رحمه اللَّه، عما إذا قال المضروب: ما قاتلي إلا فلان فهل يقبل قوله أم لا؟ فأجاب: الحمد للَّه رب العالمين لا يؤخذ بمجرد قوله بلا نزاع، ولكن هل يكون قوله لوثا يحلف معه أولياء المقتول خمسين يمينا ويستحقون دم المحلوف عليه؟ على قولين مذكورين للعلماء: أحدهما: أنه ليس بلوث وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، والثاني: أنه لوث وهو قول مالك (?).
وسئل رحمه اللَّه عن رجل تخاصم مع شخص، فراح إلى بيته فحصل له ضعف، فلما قارب الوفاة أشهد على نفسه أن قاتله فلان، فقيل له: كيف قتلك؟ فلم يذكر شيئا، فهل يلزمه شيء أم لا؟ وليس بهذا المريض أثر قتل ولا ضرب أصلا، وقد شهد خلق من العدول أنه لم يضربه، ولا فعل به شيئا، فاجاب: أما بمجرد هذا القول فلا يلزمه شيء بإجماع المسلمين (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والشافعية (?)، حيث إن الفقهاء الأربعة عدا مالكا لا يرون قول المقتول: دمي عندي فلان ونحوه لوثا تجب معه القسامة، فمن باب أولى ألا يجب شيء بمجرد ذلك القول.
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (?).
2 - أنه يدّعي حقا لنفسه، فلم يقبل قوله، كما لو لم يمت؛ ولأنه خصم، فلم تكن دعواه لوثا، كالولي (?).