متفقون على أن دعوى القتل مع عدم وجود القتيل والعداوة فإن الدعوى هذه كسائر الدعاوى في الحكم يشترط فيها تعيين المدّعى، والقول فيها قول المدّعى عليه.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): فأما إن ادّعى القتل من غير وجود ققيل ولا عداوة، فحكمها حكم سائر الدعاوى، في اشتراط تعيين المدّعى عليه، وأنّ القول قوله، لا نعلم فيه خلافا (?).

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (?)، الشافعية (?)، ولم أقف على نص للحنفية في هذه المسألة.

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (?).

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015