وذلك لوجود المخالف، وقال الإمام الشربيني (977 هـ): (و) حينئذ (لا يقسم في) ما دون النفس من قطع (طرف) على الصحيح، ولو بلغ دية نفس وجرح (وإتلاف مال) بل القول في ذلك قول المدعى عليه بيمينه، ولو قال هناك لوث لأن النص ورد في النفس لحرمتها، فلا يتعدى إلى ما دونها كما اختصت بالكفارة.
وأما الأموال فلا قسامة فيها بالإجماع.
• تنبيه: كلام المصنف ناقص عن عبارة المحرر، فإنه قال: ولا قسامة في الجراحات وقطع الأطراف والأموال، فأسقط المصنف الجراحات، ولو قال: (ولا يقسم فيما دون النفس) كما قدّرته في كلامه لشملها وكان أخصر، وعدم القسامة في المال مجزوم به، وفي الأطراف على الصحيح كما قدّرته في كلامه أيضا، وإن أشعر كلامه بالتسوية بينهما (?).
• المراد من المسألة: أن ورثة الققيل إذا كانوا نساء فقط ولا رجل معهن، فإنهن يحلفن أيمان القسامة ويأخذن الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): واتفقوا أن الدية تُقسم بينهم على مواريثهم نساءً كانوا أو رجالًا، وأن النساء يحلفن إن انفردن، ويأخذن الدية على مواريثهن (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والشافعية (?)،