• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (450 هـ): أما الجواب عن قياسهم على سائر الدعاوى: فهو إجماعنا على اختصاص القسامة بالدماء دون سائر الدعاوى (?).

وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ولا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجوارح، ولا أعلم بين أهل العلم في هذا خلافا (?).

وقد نقله الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?)، وابن حزم الظاهري (?).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

1 - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما حكم بها في النفس، دون غيرها، ولم يأت نص كالذي جاء في النفس يقضي بثبوته في غيرها، فدل على أنها مختصة بالدماء فقط (?).

2 - أن القسامة ثبتت على خلاف الأصل في النفس لحرمتها فاختصت بها، وبقي ما سوها على الأصل (?).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في وجه لهم، حيث قالوا بثبوت القسامة في الأطراف والجراح، حكاه الإمام الروياني وغلّط قائله (?).

ججج عدم صحة الإجماع المنقول في المسألة في الأطراف والجراح،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015