والحنابلة في احتمال، ذكره ابن عَقيل (?)، وابن حزم الظاهري (?).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بأن القسامة يمين في دعوى، فتشرع في حق النساء كسائر الأيمان (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول أبو يوسف في رواية، فقال: يضمّ إليها أقرب القبائل منها فيَقسمون ويعقلون.
وحجته أن المرأة في حكم القسامة كالصبي، بدليل أن في القتيل الموجود في المحلّة لا يدخل النساء والصبيان، ثم إذا وجد القتيل في دار الصبي فالقسامة والدية على عاقلته، فكذلك في دار المرأة، وعاقلتها هم أقرب القبائل إليها؛ لأنها ليست من أهل النصرة والديوان (?).
كما خالف هذا الإجماع المنقول أيضا المالكية إذا كان الدعوى في قتل العمد؛ لعدم شهادتهن فيه، فإن انفردن صار المقتول كمن لا وارث له فترد الأيمان على المدّعى عليه، وأما في قتل الخطأ فيرون أن للنساء مدخلا في أيمان القسامة (?).
وخالف أيضا الحنابلة، حيث قالوا بأن القسامة لا مدخل للنساء فيها مطلقا (?).
وحجتهم ما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، عن رجال من الأنصار أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال لليهود وبدأ بهم: "يحلف منكم خمسون رجلا" (?).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.