وأبي قلابة عبد اللَّه بن زيد الجرمي (?)، وعمر بن عبد العزيز، والحكم بن عتيبة، وهو رواية عن قتادة، وهو قول مسلم بن خالد الزنجي (?) وفقهاء أهل مكة، وإليه ذهب ابن علية (?).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف، ولعل من نقل الإجماع من الأئمة إنما مراده الأئمة الأربعة، وهذا ظاهر في قول القرافي: (وإجماع الأئمة لا إجماع الأمة)، واللَّه أعلم.

[244/ 2] إذا لم يرض الورثة بيمين المدعى عليه، فدى الإمام القتيل من بيت المال

• المراد من المسألة: إذا لم يرض أولياء القتيل بأيمان المدّعى عليهم بالقتل في القسامة، فإن ولي أمر المسلمين يدفع ديته من بيت المال.

• من نقل الإجماع: قال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): وإن لم يرض الورثة بيمين المدعى عليه، فدى الإمام القتيل من بيت المال بلا نزاع، وخلّي عن المدعى عليه (?).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما روي عن سهل بن أبي حثمة، قال: انطلق عبد اللَّه بن سهل، ومحيصة بن مسعود بن زيد، إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد اللَّه بن سهل وهو يتشمط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل، ومحيصة، وحويصة ابنا مسعود إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال: "كبِّر كبِّر" وهو أحدث القوم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015