وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ): وأما دليلها (القسامة) فالأحاديث المشهورة وإجماع الأمة (?).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
أن عبد اللَّه بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى مُحَيِّصة فأخبر أن عبد اللَّه بن سهل قد قتل وطرح في عين، فأتى يهود فقال: أنتم واللَّه قتلتموه، قالوا: واللَّه ما قتلناه، ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حُوَيِّصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب مُحَيِّصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لمُحَيِّصة: كبِّر كبِّر -يريد السن- فتكلّم حُوَيِّصة ثم تكلم مُحَيِّصة فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب، فكتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إليهم في ذلك، فكتبوا إنا واللَّه ما قتلناه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لحُوَيِّصة ومُحَيِّصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا، قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين، فوداه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من عنده، فبعث إليهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول، بعض السلف، حيث روي عنهم التوقف عن الحكم بالقسامة. روي هذا عن سالم بن عبد اللَّه (?)،