عندهم (?)، والشافعية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?)، والحنابلة على المذهب (?).

• مستند الإجماع:

1 - عموم قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].

• وجه الدلالة: أن هذا عموم في كل نفقة في بر، يكلفها المرء، لا يجوز أن يخص بهذا الحكم نفقة -دون نفقة- لأنها قضية قائمة بنفسها، فلا يحل القطع لأحد: بأن اللَّه تعالى إنما أراد بذلك ما قبلها خاصة فصح يقينا أن الفقراء خارجون مما تكلفه العاقلة (?).

2 - أن العاقلة إنما تحمل الدية عن القاتل على طريق الرفق والمواساة، والفقير ليس من أهل المواساة (?).

3 - أن الدية إنما نُقلت إلى العاقلة تخفيفا عن القاتل؛ لئلا يجحف بماله، فلو أوجبنا ذلك على الفقير. . لدفعنا الضرر عن القاتل، وألحقناه بالفقير، والضرر لا يزال بالضرر (?).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في رواية حيث يرون أن الجناية إذا كانت من الفقير فإنه يعقِل عن نفسه، أما إذا كانت الجناية من غيره فإنه لا يعقل عن غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015