• المراد من المسألة: أن الفقير من أهل العاقلة لا يلزمه تحمل شيء من الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء (?).
ونقله الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).
وقال الإمام العَيني (855 هـ): قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المرأة، والصبي لا يعقلان مع العاقلة، وكذا على الفقير، وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الظواهر، وحكى بعض أصحابنا عن مالك وأبي حنيفة أن للفقير مدخلا في التحمل، وهو رواية عن أحمد (?).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): مسألة: قال: (وليس على فقير من العاقلة، ولا امرأة، ولا صبي، ولا زائل العقل، حمل شيء من الدية) أكثر أهل العلم، على أنه لا مدخل لأحد من هؤلاء في تحمل العقل. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المرأة، والصبي الذي لم يبلغ، لا يعقلان مع العاقلة، وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شيء، وهذا قول مالك والشافعي، وأصحاب الرأي وحكى بعض أصحابنا عن مالك وأبي حنيفة أن للفقير مدخلا في التحمل، وذكره أبو الخطاب رواية عن أحمد؛ لأنه من أهل النصرة فكان من العاقلة كالغني (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية في ظاهر المذهب