ومن حججهم أن الفقير الذي صدرت منه الجناية مباشر للإتلاف لذلك وجب عليه العقل، بخلاف ما لو كانت من غيره (?).
كما خالفه أيضا الحنابلة في رواية عندهم حيث قالوا: أن الفقير يحمل من العقل حكاها أبو الخطاب وأطلقها، وقد قيّد المجد الفقير الذي يحمل العقل بالمعتمل -أي: المحترف-.
قال الزركشي: وهو حسن، ولكن المذهب عند الحنابلة أن الفقير لا يحمل العقل، وهناك من أطلق الروايتين بدون تقييد بالمعتمل (?).
ومن حججهم: أنه من أهل النُصرة فكان من العاقلة كالغني (?).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
• المراد من المسألة: أن المرأة ليست من العاقلة، فلا تحمل من الدية شيئا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (204 هـ): ولم أعلم مخالفا في أن المرأة والصبى إذا كانا موسرين لا يحملان من العقل شيئا وكذلك المعتوه عندي (?). ونقله الإمام الشربيني (977 هـ) (?).
وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة شيئا (?).
ونقله الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): أكثر أهل العلم على أنه لا مدخل لأحد