العاقلة، ولا امرأة، ولا صبي، ولا زائل العقل، حمل شيء من الدية) أكثر أهل العلم، على أنه لا مدخل لأحد من هؤلاء في تحمل العقل. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المرأة، والصبي الذي لم يبلغ، لا يعقلان مع العاقلة (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

1 - عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة (?).

2 - أن العقل إنما يجب على أهل النصرة لتركهم مراقبته، والناس لا يتناصرون بالصبيان والنساء، ولهذا لا يوضع عليهم ما هو خلف عن النصرة وهو الجزية (?).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم من الظاهرية حيث يرى أن الصبيان يحملون الدية.

وحجته أن اسم العصبة يقع عليهم، والعاقلة هم العصبة، ثم لا يوجد نص ولا إجماع على إخراجهم عن هذه الكلفة، بل إن أحكام غرامات الأموال تلزمهم، كالزكاة التي قد صح النص بإيجابها عليهم، والنفقات على الأولياء والأمهات تجب عليهم، فما الفرق بين لزوم النفقات والزكوات عليهم، وبين لزوم الدية مع سائر العصبة عليهم (?).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015