العبد دية، وسماه أيضا علي بن أبي طالب -وهو حجة في اللغة- دية، وقد صح عن النبي -عليه السلام- أن الدية في النفس في الخطأ على العاقلة، وصح الإجماع على أن في قتل العبد المؤمن خطأ: كفارة بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد رقبة فصح بالنص، والإجماع: أن ما يودى في العبد دية، والدية على العاقلة -وبهذا نقول، وأما الدية وسائر الأموال فلا؛ لأنه لا يسمى شيء من ذلك دية، والأموال محظورة إلا بنص، أو إجماع- وباللَّه تعالى التوفيق (?).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة، واللَّه أعلم.

[237/ 11] لا عقل على الصبيان من العصبة

• المراد من المسألة: أن من كان من العاقلة صبيا لم يبلغ بعد فإنه لا يحمل شيئا من العقل.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (204 هـ): ولم أعلم مخالفا في أن المرأة والصبي إذا كانا موسرين لا يحملان من العقل شيئا، وكذلك المعتوه عندي (?).

وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة شيئا (?).

وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): أجمع العلماء قديما وحديثا أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين، ولا تكون في أقل منها، وأجمعوا أنها على البالغين من الرجال (?).

وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): مسألة: قال: (وليس على فقير من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015