الآخر، وهو اختيار المزني حيث ذهب إلى وجوب دية ما دون النفس من العبيد على عاقلة الجاني (?).
وحجتهم في ذلك أن القصاص والكفارة واجبان بقتله فحملت العاقلة بدله كالحر (?).
وهذا القول مروي عن عطاء، والزهري، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان (?)، وبه قال الإمام ابن حزم الظاهري، وقال في ذلك بعد أن ساق الاختلاف: ثم نظرنا في العبد يقتل خطأ، هل تحمل قيمته العاقلة أم لا؟ فوجدنا من لم تحمله العاقلة لا حجة لهم إلا ما ذكرنا من أنه روي ذلك عن عمر، وعن ابن عباس - وهو قول لم يصح عن عمر كما ذكرنا، لأنه عن الشعبي عن عمر ولم يولد الشعبي إلا بعد موت عمر -رضي اللَّه عنه- بسنين ولا نعلمه أيضا يصح عن ابن عباس وقد ذكرنا قضايا عظيمة عن جماعة من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- خالفوها، قد ذكرناها في غير موضع، فالواجب الرجوع إلى ما أوجب اللَّه تعالى عند التنازع، إذ يقول تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: 59] الآية، ففعلنا، فوجدنا. . . عن عكرمة عن ابن عباس: "أن مكاتبا قتل على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمر -عليه السلام- أن يودى ما أدى دية الحر، وما لا دية المملوك". وقد روي عن يحيى بن أبي كثير قال: إن علي بن أبي طالب، ومروان كانا يقولان في المكاتب أنه يودى منه دية الحر بقدر ما أدى، وما رق منه دية العبد.
فوجدنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو الحجة في الدين- سمى ما يودى في قتل