• المراد من المسألة: أن الحر إذا قتل عبد خطأ فإن عاقلة الحر لا تحمل من قيمة العبد شيئا، وإنما هي في مال القاتل وحده.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الكاساني (587 هـ): وأما ما دون النفس من العبيد فلا تتحمله العاقلة بالإجماع (?).
• من وافق الإجماع: وافق الإجماع المنقول: المالكية (?)، والشافعية في أحد القولين (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 - ما روى ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "لا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا" (?).
ولا مخالف له من الصحابة (?).
2 - عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: "العمد والعبد، والصلح والاعتراف، لا تعقله العاقلة" (?).
3 - أن ما دون النفس من العبيد له حكم الأموال، ولهذا لا يجب فيه القصاص، وضمان المال لا تتحمله العاقلة (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول: الشافعية في القول