الأول: أنه إن اتهم أن يكون أراد غنى ولد المقتول كالأخ والصديق لم يصدق، وإن كان من الأباعد صدق إن كان ثقة مأمونا، ولم يخف أن يرشى على ذلك، ثم تكون الدية على العاقلة بقسامة فإن لم يقسم أولياء المقتول فلا شيء لهم.

الثاني: لا شيء عليه ولا على عاقلته.

الثالث: تقضى عليه وعلى عاقلته فما أصابه غرمه وما أصاب العاقلة سقط عنه (?).

كما خالفه أيضا الإمام أبو ثور، حيث قال: لا يلزمه ما أقر به، لأنه أقر على غيره، وذلك أن جناية الخطأ على الأنفس على العاقلة كذلك السنة فإذا أقر الجاني بشيء أوجبته السنة على غيره لم يلزمه في نفسه (?).

وقوّى قوله الإمام ابن المنذر، فقال: وقول أبي ثور يدل عليه النظر، واللَّه أعلم، وذلك أن المقر بقتل خطأ، إنما أقر بشيء على غيره وإن صدقه الأولياء، فهو أولى أن يكون كذلك، لأن الولي إذا قال: إنك قتلته خطأ فقد برأه من الدية وأقر بأن ذلك على العاقلة، لأن السنة قد حكمت بالدية على العاقلة، ولا يجوز تحويل ما جعلته السنة على العاقلة إلى أن يجعل ذلك على المقر بالجناية، وكما لا يلزم العاقلة دية العمد، كذلك لا يكون على الجاني دية الخطأ بحكم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك على العاقلة. واللَّه أعلم (?).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015