ليس مقرّا على نفسه؛ لأن الدية فيما أقر به على العاقلة، لا عليه، فإذ ليس مقرا على نفسه فواجب أن لا يصدق عليهم، إلا إن كان عدلا، فإنه في هذه الحالة يحلف أولياء القتيل مع المقر بالقتل، فيستحق أولياء القتيل الدية على العاقلة، فإن نكلوا فلا شيء لهم، وإن أقرّ اثنان عدلان بقتل خطأ وجبت الدية على عواقلهما بلا يمين، لأنهما شاهدا عدل على العاقلة (?).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

1 - ما روي ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "لا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا" (?).

ولا مخالف له من الصحابة (?).

2 - عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: "العمد والعبد، والصلح والاعتراف، لا تعقله العاقلة" (?).

3 - أنه لو وجب عليهم، لوجب بإقرار غيرهم، ولا يقبل إقرار شخص على غيره (?).

4 - أنه يتهم في أن يواطئ من يقر له بذلك ليأخذ الدية من عاقلته، فيقاسمه إياها (?).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في باقي الأقوال عندهم، وهي ثلاثة أقوال أخرى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015