وأما حجتهم في وجوب الدية في سهم الغارمين أو في بيت المال في حق من لا عاقلة له من المعتقين هو أنه لا يجوز أن يغرم أحد غرامة لم يأت بإيجابها نص ولا إجماع، فلم يبق إلا قول من قال: إن الدية في سهم الغارمين من الصدقات، أو بيت مال المسلمين في كل مال موقوف لجميع مصالحهم - فوجب القول بهذا؛ لأن اللَّه تعالى أوجب الدية في كل مؤمن قتل خطأ (?).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

[235/ 9] لا تحمل العاقلة اعترافا بالخطأ تنكره العاقلة

• المراد من المسألة: لا تحمل العاقلة الاعتراف، وهو أن يقرّ الإنسان على نفسه بقتل خطأ أو شبه عمد فتجب الدية عليه.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الكاساني (587 هـ): ولا خلاف في أن الدية بالإقرار بالقتل الخطأ تجب في ماله في ثلاث سنين (?).

قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): المسألة الرابعة: أنها لا تحمل (العاقلة) الاعتراف وهو أن يقر الإنسان على نفسه بقتل خطأ أو شبه عمد فتجب الدية عليه، ولا تحمله العاقلة، ولا نعلم فيه خلافا (?).

وقد نقله الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية في المعتمد عندهم (?)، والشافعية، واشترطوا أن يحلف العاقلة على نفي العلم، فإن حلفوا فلا شيء عليهم من الدية (?).

أما ابن حزم فعنده تفصيل في المسألة وهو كالتالي: أن المقرّ بقتل الخطأ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015