وقال الإمام الماوردي (450 هـ): لا خلاف أن دية العمد لا تحملها العاقلة، سواء وجب فيها القود أو لم يجب، كجناية الوالد على الولد، وما لا قصاص فيه من الجائفة وسائر الجراح (?).

وقال الإمام ابن حزم (456 هـ): ولا خلاف بين الحاضرين من خصومنا في أن العاقلة لا تؤدى عن قاتل عمد (?).

وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أن دية الحر المسلم مائه من الإبل في مال القاتل العامد إذا آل إلى الدية (?).

وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل (?).

وقال الإمام القرطبي (671 هـ): أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها في مال الجاني؛ وقد تقدم ذكرها في البقرة، وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة (?).

وقال الإمام ابن القيم (751 هـ): والعاقلة إنما تحمل الخطأ ولا تحمل العمد بالاتفاق (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (?).

• مستند الإجماع:

1 - عن أبي رِمثة -رضي اللَّه عنه- قال: أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعنده ناس من ربيعة يختصمون في دم العمد، فسمعته يقول: "أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك"، ثم قال: فنظر، ثم قال: "من هذا معك يا أبا رمثة؟ " فقلت:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015