-صلى اللَّه عليه وسلم- أن عقل المرأة بين عصبتها، من كانوا، لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها" (?).

2 - ما رواه أبو رِمثة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لرجل معه ابنه: "لا يجني عليك ولا تجني عليه" (?). أي: لا يلزمك موجب جنايته، ولا يلزمه موجب جنايتك.

3 - أن العقل مبناه على التناصر، والابن من أهله، ولأن العصبة في تحمل العقل كالابن في الميراث في تقديم الأقرب فالأقرب، والابن أحق العصبات بميراثه، فكان أولى بتحمل عقله (?).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

[231/ 5] دية العمد لا تحملها العاقلة:

• المراد من المسألة: أن الدية الثابتة بجناية العمد، لا تحملها العاقلة، وإنما تجب في مال العامد وحده.

• من نقل الإجماع: قال الإمام مالك (179 هـ): ولا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ بشيء، وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا، ولم أسمع أن أحدا ضمن العاقلة من دية العمد شيئا (?).

وقال ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015