ابني، قال: "أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه" (?).
• وجه الدلالة من قوله: (أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه)، أي: لا يجني جناية يكون القصاص أو الضمان فيها عليك (?).
2 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا" (?).
3 - أن موجب الجناية أثر فعل الجاني، فيجب أن يختص بضررها، كما يختص بنفعها، وإنما خولف هذا الأصل في قتل المعذور فيه، لكثرة الواجب، وعجز الجاني في الغالب عن تحمله، مع وجوب الكفارة عليه، وقيام عذره، تخفيفا عنه، ورفقا به، والعامد لا عذر له، فلا يستحق التخفيف، ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ (?).
ججج صحة الإجماع؛ لعدم وجود المخالف في المسألة.
• المراد من المسألة: أن أفراد العاقلة سواء في تحملهم الدية، القريب منهم والبعيد، فلا يقدم منهم الأقرب إلى الجاني على غيره.
• من نقل الإجماع: يقول الإمام القرافي (684 هـ): ولاية النكاح أعظم رتبة لدرء العار عن المولية؛ ولذلك قدّم الأقرب فالأقرب، ولا يلزم ذلك في العاقلة اتفاقا (?).