• مستند الإجماع:
1 - ما رواه أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرة توفيت، فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها" (?).
• وجه الدلالة كما يقول الإمام ابن المنذر: في الحديث دليل على أن ولد المرأة لا يحملون عنها من الجناية شيئا، وإن كانوا ذكورا، لأن في هذا الحديث فقضى أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، فقد قضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم (?).
2 - أن مال ولد المرأة كمالها؛ ولهذا لم تقبل شهادته لها، ولا شهادتها له، ووجب على كل واحد منهما الإنفاق على الآخر إذا كان محتاجا، والآخر موسرا، وعتق عليه إذا ملكه، فلا تجب في ماله دية، كما لم يجب في مال القاتل (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول: الحنفية في القول الآخر (?)، والحنابلة في الرواية المشهورة عندهم (?)، حيث ذهبوا إلى أن الأبناء يعقلون مع العاقلة.
ومن حججهم:
1 - ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "قضى رسول اللَّه