وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء. . .، ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها فهؤلاء أحق بميراثها والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليوم، . . .، قال أبو عمر: ما ذكره مالك في هذا الفصل لا خلاف بين العلماء فيه الدية عندهم على العاقلة (?).

وقال الإمام القرافي (684 هـ): واتفق العلماء أن إخوة الأم وسائر ذوي الأرحام والزوج وكل من عدا العصبة ليسوا من العاقلة (?).

وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ولا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة العصبات، وأن غيرهم من الإخوة من الأم، وسائر ذوي الأرحام، والزوج، وكل من عدا العصبات، ليس هم من العاقلة (?).

وقد نقل النص نفسه الإمام شمس الدين ابن قدامة (?).

وقال البرهان ابن مفلح (884 هـ): أن العصبات من الإخوة من الأم وذوي الأرحام والنساء، ليسوا من العاقلة بغير خلاف (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية حيث يرون أن عاقلة الرجل هم أهل ديوانه (?) فلا يجعلونه على العصبة إلا إذا لم يكن داخلا في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015